|
||
|
|
![]() |
كبف تتعاقد
مع الشركة
المصرية
للاتصالات
لإنشاء مركز
اتصالات
لتقديم
الخدمة
التليفونية
للجمهور (
غير مصرح
تقديم أو بيع
خدمتي الفاكس
أو التلغراف ) .
.....؟
1
– أولا تجهيز
المكان وعمل
كبائن
تليفونات
داخله
للمحافظة علي
خصوصية وسرية
اتصالات
عملاء المركز .
2
– تقديم الطلب
مستوفي
البيانات
الآتية
: -
اسم الطالب - محل إقامته - بيانات بطاقته وصورة منها - عدد خطوط التليفون المطلوب تركبيها
- ارقام خطوط التليفون الموجودة بالمحل المختار لمزاولة النشاط - عنوان المحل المختار لمزاولة
النشاط - صورة من السجل التجاري - صورة من البطاقة الضريبية - أي بيانات آخرى يرغب الطالب
الاعلان عنها .
3
– تقديم إقرار
بالتزام
الطالب
بالشروط
والتعليمات
الحالية
والمستقبلة
التي تصـدر
عن الشركة
المصرية
للاتصالات
بخصوص تقديم
الخدمة .
4
- دفع
تأمين وقدرة 10000
عشرة آلاف
جنية مصري
نقدا أو بشيك
مقبول الدفع
أو بخطاب
ضمان بنكي
ساري
المفعول بصفة
مبدئية
للتعاقد علي
تليفونيين
بخط
دولي أو محلي وفي حالة طلب خط ثالث سواء دولي أو محلي يتم تعلية التأمين بمبلغ
إضافي قدره 10000 جنيه لكل خط إضافي .
1
– الإعلان عن
بيع الخدمة في
مكان ظاهر
ويحمل شعار
الشركة
المصرية
للاتصالات
ورقم
الترخيص
والأسعار
التي يجب أن لا
تتجاوز
الزيادات
الآتية عن
أسعار الشركة :
25 % للخـدمـة
التليفونية
الدوليــة .
50 % لخدمـة
النداء
الآلـي
( المحافظات ) .
100 % للخدمة
المحلية ( داخل
المحافظة ) .
2
– تقديم
إيصالات
مسلسلة
للجمهور
موضحا بها
المبالغ
المدفوعة
ونوع الاتصال
ومدته.
3
- عدم
استخدام هذه
الخدمة
بطريقة
منافية
للآداب
العامة أو
مخالفة
للقانون
والمحافظة
علي سرية
المكالمات
للجمهور .
4
– سداد
الفواتير
المستحقة علي
المركز
للشركة
المصرية
للاتصالات في
المواعيد
المحددة.
ولا يجدد
العقد سنويا
الا بدفع
المستحقات
علي المركز .
1
– الالتزام
باستخدام
تليفونات
وشبكة الشركة
المصرية
للاتصالات في
تنفيذ
المكالمات
الدولية
وعدم التحايل
باستخدام أي
شبكة أخرى
لتنفيذ
المكالمات
الدولية أو أي
تقنية
أخري تضر
بمال الشركة .
2
– عدم استخدام
كروت الاتصال
الأجنبية في
الاتصال أو
بيعها
للجمهور .
3
– لا يجوز
إعادة بيع
الخدمة لمكتب
اتصال أخر حتى
ولو كان مرخص
له.
4
– يحق للشركة
مصادرة
التأمين في
حالة مخالفة
شروط التعاقد .
5
– للشركة
المصرية
للاتصالات
الحق في
التفتيش بأي
شكل وفي أي وقت
بواسطة
أجهزتها أو
موظفيها
للتأكد من
الالتزام
بشروط
التعاقد ولا
يجوز
المعارضة .
الكلي
أو الجزئي
بشروط
التعاقد ولها
وحدها حق
تقدير ذلك ولا
يجوز الرجوع
عليها
بطلب
التعويض .